باب في قسمة الغنائم

قال أبو يوسف: أما ما سألت عنه يا اميرالمؤمنين من قسمة الغنائم[1] اذا أصيبت من العدو[2] و كيف يقسم ذلك، فان الله تبارك و تعالي قد أنزل بيان ذلك في كتابه فقال فيما أنزل علی رسول الله (ص)  ” و اعلموا أنما غنتم من شي فان لله خمسه [3]و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان، و الله  علي كل شي‌ء قدير”[4]فهذا و الله أعلم فيما يصيب المسلمون من عساكر[5] أهل الشرك[6] و ما أجلبو أجلبوا به من المتاع [7]و السلاح و الكراع[8] فان في ذلك[9] الخمس [10] لمن سمي الله عز و جل في كتابه العزيز، و اربعة اخماسه بين الجند الذين أصابوا ذلك : من أهل الديوان [11]و غيرهم، يضرب للفارس منهم ثلاثه أسهم: سهمان لفرسه، و سهم له، و للراجل سهم علي ما جاء في الأحاديث و الآثار[12]، و لا يفضل الخیل بعضها علي بعض لقوله تعالي في كتابه (والخيل و البغال[13] و الحمير لتركبوها و زينة) و  لقوله تعالي (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم)  و العرب تقول هذه الخيل و فعلت الخيل، لايعنون بذلك الفرس دون البرذون[14]، و العامة البرذون [15]أقوي من كثير من الخيل و أوفق للفرسان، و لم يخص منها شيء دون شيء، و لا يفضل الفرس القوي علي الفرس الضعيف، و لا يفضل الرجل الشجاع التام السلاح علي الرجل الجبان الذي لا سلاح معه إلا سيفه .

قال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن علي بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله (ص) قسم غنائم بدر : للفارس [16]سهمان، و للراجل سهم [17]

قال و حدثنا قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن اسحاق بن عبدالله عن أبي حازم قال: حدثنا أبوذر الغفاري رضي الله تعالي عنه قال شهدت أنا و أخي مع رسول الله (ص) حنينا و معنا فرسان لنا، فضرب لنا رسول الله (ص) ستة أسهم أربعة لفرسينا و سهمين لنا[18] فبعنا الستة الأسهم بحنين ( و فی بعض النسخ فی خیبر ) ببكرين

قال أبو يوسف: و كان الفقيه المقدم أبو حنيفه رحمه الله تعالي  يقول : للرجل سهم، و للفرس سهم. و قال: لا أفضل بهيمة علي رجل مسلم [19]. و يحتج بما حدثناه عن زكريا بن الحارث عن المنذر بن أبي خميصة الهمداني أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم في بعض الشام للفرس سهم و للراجل سهم فرفع ذلك إلي عمر رضي الله عنه فسلمه و أجازه، فكان أبوحنيفه یأخذ بهذا الحديث و يجعل للفرس سهما و للرجل سهما، وما جاء من الأحاديث و الآثار أن للفرس سهمين و للرجل سهما أكثر من ذلك و اوثق و العامة عليه ليس هذا علي وجه التفضيل و لو كان علي وجه التفضيل ما كان ينبغي أن يكون للفرس سهم و للرجل سهم لأنه قد سوي بهيمة برجل مسلم، إنما هذا علي أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر، و ليرغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله، ألا تري أن سهم الفرس إنما يرد علي صاحب الفرس فلايكون للفرس دونه، و المتطوع و صاحب الديوان [20]في القسمة سواء[21]. فخذ يا أميرالمؤمنين بأي القولين رأيت، و اعمل بما تري أنه أفضل و أخير للمسلمين فإن ذلك موسع عليك إن شاء الله تعالي [22]، و لست أري أن تقسم للرجل أكثر من فرسين.[23]

قال: حدثنا يحيي بن سعيد عن الحسن في الرجل يكون في الغزو و معه الأفراس، قال لايقسم له من الغنيمة لأكثر من فرسين

قال: وحدثنا محمدبن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قال: لايقسم لأكثر من فرسين  و أما الخمس الذي يخرج من الغنيمة فإن محمدبن السائب الكلبي حدثني عن أبي صالح عن عبدالله بن عباس أن الخمس كان في عهد رسول الله (ص) علي خمسة[24] أسهم: لله [25]و للرسول سهم، و لذي القربي[26] سهم، و لليتامي و المساكين و ابن السبيل ثلاثه أسهم[27]. ثم قسمه أبوبكر و عمر و عثمان رضي الله تعالي عنهم ثلاثة أسهم، و سقط سهم الرسول و سهم ذوي القربي [28]و قسم علي الثلاثة الباقي.  ثم قسمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه علي ما قسمه عليه أبوبكر و عمر و عثمان رضي الله تعالي عنهم، و قد روي لنا عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالي عنهما أنه قال: عرض علينا عمر بن الخطاب أن نزوج من الخمس أيمنا و نقضي منه عن مغرمنا. فأبينا إلا أن يسلمه لنا و ابی ذلک علینا [29]

قال: و أخبرني محمدبن إسحاق عن أبي جعفر قال قلت له: ما كان رأي علي كرم الله وجهه في الخمس ؟ قال كان رأيه فيه رأي أهل بيته، و لكنه كره أن يخالف أبابكر و عمر رضي الله عنهم.[30] 

قال: وحدثه مغيرة عن ابراهيم في قوله تعالي: (فإن لله خمسه) قال: لله كل شي، و قوله: (لله) مفتح الكلام

قال: و حدثني أشعت بن سور(سوار) عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله أنه كان يحمل من الخمس فی سبيل الله و يعطي منه نائبه من القوم، فلما كثر المال جعل في اليتامي و المساكين و ابن السبيل 

قال: و حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير ابن مطعم، أن رسول الله (ص) قسم سهم ذوي القربي  علي بني هاشم و بني المطلب  [31]

قال: و حدثني محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن أبيه قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من الخمس فأقسمه في حياتك كي لا ينازعناه أحد بعدك فافعل. قال: ففعل، قال: فولانيه رسول الله (ص) فقسمته في حياته، ثم ولانيه أبوبكر رضي الله عنه فقسمته في حياته، ثم ولانيه عمر رضي الله عنه  فقسمته في حياته، حتي إذا كان آخر سنة من سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقال: خذه فاقسمه. فقلت: يا أميرالمؤمنين بنا عنه العام غني و بالمسلمين إليه حاجة. فرده عليهم تلك السنة ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتي قمت مقامي هذا. فلقيني العباس ابن عبدالمطلب بعد خروجي من عند عمر رضي الله عنه فقال: يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئاً لا يرد علينا أبداً إلي يوم القيامة  [32]

قال: وحدثني محمد بن اسحاق  عن الزهري أن نجدة كتب إلي ابن عباس رضي الله تعالي عنهما يسأله عن سهم ذوي القربي [33]: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني عن سهم ذوي القربي: لمن هو، و هو لنا، و إن  عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعانا إلي أن ننكح منه أيمنا (ایامانا) ، و يقضي منه عن مغرمنا، و  نخدم منه عائلنا ( غائلتنا ) . فأبينا إلا أن يسلمه لنا و أبي ذلك علينا  [34]

قال: و حدثني قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس بعد وفاة رسول الله (ص) في هذين السهمين: سهم الرسول عليه السلام، و سهم ذوي القربي. فقال قوم: سهم الرسول للخليفة من بعده. و  قال آخرون: سهم ذوي القربي لقرابة الرسول عليه السلام، و قالت طائفة: سهم ذوي القربي لقراية الخليفة من بعده. فأجمعوا علي أن جعلوا هذين السهمين في الكراع و السلاح [35]

قال: وحدثني عطاء بن السائب أن عمر بن عبدالعزيز بعث بسهم الرسول و سهم ذوي القربي إلي بني هاشم [36]

قال أبويوسف: و كان أبوحنيفة رحمه الله تعالي و أكثر فقهائنا يرون أن يقسمه الخليفة علي ما قسمه عليه أبوبكر و عمر و عثمان و علي رضي الله تعالي عنهم

قال أبو يوسف: فعلي هذا تقسيم الغنيمة: فما أصاب المسلمون من عساكر أهل الشرك و  ما أجلبوا به من المتاع و السلاح و الكراع و غير ذلك، و كذلك كل ما أصيب في المعادن [37]من الذهب و الفضة و النحاس و الحديد و الرصاص[38]، فإن في ذلك الخمس [39]ـ في أرض العرب كان أو في أرض العجم [40]ـ و ” خمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات ” .  وکذلک فيما يستخرج من البحر من حلية و عنبر [41]فالخمس يوضع في مواضع الغنائم علي ما قال الله عزو جل في كتابه: (و اعلموا أنما غنمتم من شي فإن لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل) [42]

فصل فیما یخرج من البحر

قال ابو یوسف : و سالت یا امیرالمومنین عما یستخرج من البحر ؟ فان فیما یستخرج منه من حلیة و عنبر : الخمس [43]. فاما فی غیرهما فلا شئ فیه . و قد کان ابوحنیفة ، و ابن ابی لیلی یقولان : لیس فی شئ من ذلک شئ ، لانه بمنزلة السمک . و اما انا : فاری فی ذلک الخمس ، و اربعة اخماسه لمن اخرجه [44]، لانا قد روینا فیه حدیثا عن عمر بن الخطاب و وافقه علیه عبدالله بن عباس ، فاتبعنا الاثر و لم نر خلافه .

قال ابو یوسف : حدثنا الحسن بن عمارة عن عمرو بن دینار عن طاووس عن عبدالله بن عباس : ان عمر بن الخطاب استعمل یعلی بن امیة علی البحر ،فکتب الیه فی عنبرة وجدها رجل علی الساحل ، یساله عنها و عما فیها ، فکتب الیه عمر : انه سیب سیبه الله [45]له فیها . و فیما اخرج الله من البحر[46] من عنبر و حلة : الخمس . قال : و قد قال عبدالله بن عباس لما روی الحدیث و ذلک رایی .  

فصل فی حکم المعدن و الرکاز و الکنز

قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن [47]من قليل أو كثير الخمس و لو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي در هم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا فإن فيه الخمس، ليس هذا علي موضع الزكاة إنما هو علي موضع الغنائم و ليس في تراب ذلك شي‌ء، إنما الخمس في الذهب الخالص و في الفضة الخالصة و الحديد و النحاس و الرصاص، و لا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شي، و قد تكون النفقه تستغرق ذلك كله فلا يجب إذن فيه خمس عليه، و فيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلا كان أو كثيراً و لا يحسب له من نفقته شي‌ء[48] . و ما استخرج من المعادن سوي ذلك من الحجارة مثل الياقوت و الفيروزج و الكحل و الزئبق[49] و الكبريت [50]و المغرة فلا خمس في شي‌ء من ذلك، إنما ذلك كله بمنزلة الطين و التراب [51] قال: و لو أن الذي أصاب شيئاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس كان عليه دين فادح [52]لم يبطل ذلك الخمس عنه الا تري لو أن جنداً من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمست و لم ينظر أعليهم دين أم لا، و لو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس قال: و أما ركاز[53] فهو الذهب و الفضة الذين خلقه الله عزوجل في الأرض يوم خلقت، فيه أيضاً الخمس، فمن أصاب كنزاً عاديا في غير ملك أحد ـ فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب ـ فإن في ذلك الخمس و اربعه أخماسه للذي أصابه و هو بمنزله الغنيمه يغنمها القوم فتخمس و ما بقي فلهم.[54] قال: و لو أن حربياً وجد في دار الإسلام ركازا و كان قد دخل بأمان [55]، نزع ذلك كله منه و لايكون له منه شي‌ء، و إن كان ذمياً أخذ منه الخمس كما يؤخذ من المسلم و سلم له أربعة أخماسه ، و كذلك المكاتب ،  یجد ركازاً في دار الإسلام فهو له بعد الخمس و كذلك العبد و أم الولد و  المدبر، و إذا وجد المسلم ركازاً في دار الحرب فإن كان دخل بغير أمان فهو له و لا خمس في ذلك حيث ما وجد كان في ملك إنسان من أهل الحرب أو لم يكن في ملك إنسان فال خمسه فيه لأن المسلمين لم يوجفوا عليه بخيل و لاركاب، و إن كان إنما دخل بأمان فوجده في ملك إنسان منهم فهو لصاحب الملك[56]، و  إن وجده غير ملك إنسان منهم فهو للذي وجده [57]

قال أبويوسف: وحدثني عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده قال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل فی قليب [58]جعلوا القليب عقله [59]، و إذا قتلته دابة جعلوها عقله، و إذا قتله معدن جعلوه عقله. فيسأل سائل رسول الله (ص) عن ذلك فقال: العجماء جبار و  المعدن جبار و البئر جبار[60]، و في الركاز الخمس [61]فقيل له: ما الركاز يا رسول الله؟ فقال: الذهب و الفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت [62]، و قد كان للنبي (ص) صفي من كل غنيمة يصطفيه: إما فرس، و إما سيف، و إما جارية فكان الصفي يوم خیبر صفية. و كان له نصيب في الخمس ما قسم في أزواجه من ذلك الخمس، و كان له سهمه مع المسلمين. فكان سهمه في قسم خیبر مع عاصم بن عدي مائة سهم، و  كان بينهم رسول الله (ص) فيها[63]، و الذي جعل الله لرسوله من الخمس، فكان يكون له من ثلاثة وجوه: في القسمة الصفي و سهمه مع المسلمين في الأربعة الأخماس و ما جعله الله له من الخمس، و كان القسم في خیبر علي ثمانية سهماً كل مائة سهم مع رجل ، و كان الصفي يوم بدر سيفاً

قال: وحدثني أشعث بن سوار عن محمد بن سوار عن محمدبن سيرين قال: كان لرسول الله (ص) من كل غنيمة صفي يصطفيه، فكان الصفي يوم خیبر صفية بنت حي[64]

قال: و حدثني أشعث عن أبي الزناد قال: كان الصفي[65] يوم بدر سيف عاصم ابن منبه [66]


[1] – الغنائم جمع الغنيمة و الغنم : الفوز بالشئ بلا مشقة و غنيمة كسفينة قال الازهري : الغنيمة ما اوجف عليه المسلمون بخيلهم و ركابهم من اموال المشركين / تاج العروس / فصل الغين / باب الميم / ج 9 / ص 8

[2] – ای کفار الحربی –  محل الکلام فعلا الغنائم الماخوذة منهم بالمقاتله لا بغیرها من سرقة او غیلة او نحوها  

[3] – لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الاسلامية و ان وقع الخلاف في بعض الخصوصيات من حيث المورد و المصرف

[4] –  ما نقل من وصایا النبی (ص) فی کتب الروائی : يا علي : إن عبد المطلب ( عليه السلام ) سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزو جل في الاسلام : حرم نساء الاباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ” ، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عز وجل ” واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول الآية ” ولما حفر بئر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل الله تبارك وتعالى ” أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية ” ، وسنن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام ، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام . يا علي : إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام ، ولا يعبد الأصنام ، ولا يأكل  ما ذبح على النصب ، ويقول : أنا على دين أبي إبراهيم ( عليه السلام ) 

/ من لا يحضره الفقيه – الشيخ الصدوق – ج 4 – ص 365 – 366 / و یحمل الخمس فی هذه الروایة علی الرکاز و الکنز کما صرح العبارة  /  و عبدالله بن جحش هذا هو اول من سن الخمس من الغنيمة للنبي (ص ) من قبل ان يفرض الله الخمس فانزل الله تعالي بعد ذلك اية الخمس . و كان في الجاهلية المرباع فلما رجع عبدالله بن جحش من سريته خمس ما عنتم و قسم سائر الغنيمة فكان اول من خمس في الاسلام ثم انزل الله تعالي و اعلموا انما غنمتم  و كانت الجاهلية ياخذ الرئيس اذا غزا الربع و عليه الزاد و المزاد / الاستيعاب / ج 1 / اسد الغابه / ج 1 / ص 589 / مغازي الواقدي / ج 1 / ص 31 / انساب الاشراف / ج 1 / ص 164

[5] – العسكر : الجمع ، فارسي ، عرب ، وأصله لشكر ، ويريدون به الجيش ويقرب منه قول ابن الأعرابي إنه الكثير من كل شيء / تاج العروس – الزبيدي – ج 7 – ص 220

[6] – لِاهل الکفر اصناف منها اهل الکتاب و علیهم الجزیة و لا یجوز القتال معهم الا فی شرائط و لذا قال اهل الشرک لان یخرج اهل الکتاب و ان //  اکثر الکفار المشرکون و للجمهور ان المشرک لیس من اهل الکتاب للعطف في قوله تعالي : لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين ( بينه / 1 ) و العطف يقتضي المغايرة  – ثم كل من يعتقد دينا سماويا و له كتاب منزل كصحف ابراهيم و شيث و زبور داوود فهو من اهل الكتاب و مطلق لفظ الشرك اذا ذكر في لسان اهل الشرع لا ينصرف الي  اهل الكتاب / بحر الرائق / ج3 / ص 183 – الفتاوي الهندية / كتاب السير / باب الثاني في كيفية القتال — رد المحتار / ج 3 / ص 50

 [7] –   قال الأزهري : فأما المتاع في الأصل فكل شئ ينتفع به ويتبلغ به ويتزود والفناء يأتي عليه في الدنيا / لسان العرب – ابن منظور – ج 8 – ص 329

[8] – الکراع کغراب اسم لجماعة الخیل خاصة (مجمع البحرین ) /   الكراع : اسم الخيل ، إذا قال الكراع والسلاح فإنه الخيل نفسها / كتاب العين – الخليل الفراهيدي – ج 1 – ص 200

[9] –  اشارة بان ما غنم من اموال المنقولة و اما غیر المنقولة کالاراضی و الاشجار فهو ملک الخراجیة و سیاتی الکلام فیه / و من قال من الفقهاء ان الارض المعنوة داخلة فی آیة الغنیمة و شئ فی الایة نکرة فی سیاق النفی فیعم کل ما سمی شیئا و لهذا تتعین قسمتها بین الغانمین / الاستخراج/ ص 27

[10]  –   وهو حق مالي فرضه الله مالك الملك بالأصالة على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم الذين هم رؤساؤهم وسواسهم ، وأهل الفضل والاحسان عليهم عوض إكرامه إياهم بمنع الصدقة والأوساخ عنهم ، كاكرامه تعالى لهم بجعله ذلك من شرائط الايمان وبقرنه وبتشريكه ذاته تعالى معهم في ذلك مبالغة في نفي احتمال الصدقة والوسخية التي تنزه عنها تلك الذات الجامعة لجميع صفات الكمالات ، وتعظيما وإجلالا لهم باظهار هذه الشركة ، وإلا فحقه تعالى لوليه كما أشار إليه الصادق ( عليه السلام ) بقوله في خبر معاذ: ( إن الله لم يسأل خلقه مما في أيديهم قرضا من حاجة به إلى ذلك ، وما كان لله من حق فإنما هو لوليه ) إلى آخره إكراما منه له ، وإلا فوليه ( عليه السلام ) أيضا لا يحتاج إلى ما في أيدي الناس بل قال الصادق ( عليه السلام ) أيضا في مرفوعة الحسين بن محمد  : ( من زعم إن الإمام ( عليه السلام ) يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر ، إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام ( عليه السلام ) قال الله عز اسمه  : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر ابن بكير  : ( إني لآخذ من أحدكم الدرهم ، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا ) الحديث . على أنه قد تظافرت الأخبار وشهد له التدبر والاعتبار بأن الدنيا بأسرها لهم ( عليهم السلام ) كما يومي إليه  تسمية ما جعله الله لهم من الأنفال فيئا ، إذ هو بمعنى الرجوع أي أنه كان في أيدي الكفار ثم أرجعه الله إليهم ، وفي خبر ابن الريان  ( كتبت إلى العسكري ( عليه السلام ) جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الدنيا إلا الخمس ، فجاء الجواب إن الدنيا وما عليها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) / جواهر الكلام – الشيخ الجواهري – ج 16 – ص 2 – 3

[11] – الديوان : الكتاب التي يكتب فيه اهل الجيش و اهل العطية  – الغزاة قسمان : الاول : المطوعه و هم المشتغلون بحرفهم و صنائعهم يغزون اذا نشطوا و لا ياخذون الفئ – الثاني : المرتزقة الذين رتبوا انفسهم للجهاد و تجردوا له و هم المرابطون الذين ياخذون من الفئ /

الديوان ، وهو الدفتر الذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة – ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكل قبيلة عريفا ، ويجعل لهم علامة بينهم ويعقد لهم ألوية ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا ، وجعل يوم فتح مكة للمهاجرين شعارا ، وللأوس شعارا ، وللخزرج شعارا ، امتثالا لقوله تعالى : * ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) */  تذكرة الفقهاء (ط.ج) – العلامة الحلي – ج 9 – ص 270

[12]  –  في أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له ، وسهمان لفرسه  / الخلاف – الشيخ الطوسي – ج 4 – ص 199

[13] – البغل واحد البغال التي تركب / صحاح / ج 4 / بغل /

 [14] – البرذون قسم من الفرس اضعف منه و اقوي من الحمير اي فرس تاتاريه و الذي ابوه و امه عجميان / لاروس / ويسهم للفرس سواء كان عتيقا – وهو الذي أبواه  عتيقان عربيان كريمان – أو برذونا – وهو الذي أبواه أعجميان – أو مقرفا – وهو الذي أبوه برذون وأمه عتيقة – أو هجينا ، وهو عكس البرذون  لصدق اسم الفرس في الجميع . ولأنه حيوان ذو سهم ، فاستوى الفارة وغيره وقد بينا عدم اعتبار التفاضل في السهام بشدة البلاء في الحرب / تذكرة الفقهاء (ط.ج) – العلامة الحلي – ج 9 – ص 238 – 240

[15] – و اما البراذین فقد اختلف فیها ، فقال بعضهم : البرذون من الخیل و هو بمنزلة الفرس و قال بعضهم : یضرب له بسهم واحد و قال بعضهم : لیس للبرذون شئ / الخراج / یحیی بن آدم / ح 7

[16] –  ا لفارس راكب الفرس او مستصحبها

[17]  –  للراجل سهم وللفارس سهمان : سهم له وسهم لفرسه  / الخلاف – الشيخ الطوسي – ج 4 – ص 199 /

[18] – عبدالرزاق عن النبي ( ص) : لا سهم من الخيل الا لفرسين و ان كان معه الف فرس اذا دخل بها ارض العدو قال : قسم النبي (ص) يوم بدر للفارس سهمين و للراجل سهم / المصنف / ح 9316 /

فإن كان مع الفارس منهم أكثر من فرسين ، لم يسهم إلا لفرسين فقط / المهذب – القاضي ابن البراج – ج 1 – ص 186

[19] – لا قائل بالمساواة حتی بالافضلیة بل بعض العلماء المفتی بتساویة حق الفرس و الرجل فی الغنائم یرجعون بالسیرة الخلفاء و الرسول (ص)

[20] – للدیوان انواع بحسب ضرورة و الاحتیاج و دیوان الجیش احد الدوانین و عد قدامة بن جعقر اقسامه و ممیزاته فی کتاب و اما اقسام المعروفه : دیوان الخراج و دیوان الضیاع و دیوان الجیش و دیوان النفقات و دیوان بیت المال و دیوان الرسائل و دیوان التوقیع و الدار و دیوان الخاتم  و دیوان الفض و دیوان المظالم و دیوان البرید و السکک و الطرق  و دیوان دار الضرب / الخراج و صناعة الکتابة /  المنزلة الخامسة/ ص 9 / الدواوین احرقت فی الفتنة التی کانت فی ایام الامین المعروف بابن زبیدة / الخراج و صناعة الکتابة / ص 237 

[21] – المتطوع : من یغزو اذا شاء و یقعد اذا شاء

[22] – و فی مثل هذه المسئلة فی زماننا هذا و بدلیل ادلة الولایة للفقیه یرجع علی فتواه او ما یرجع علیه من القوانین المدنیة او یکون مصلحة فیها مع المشاورة باهل الحل و العقد  بمقتضی الایة الشریفة  ” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين  ( آل عمران 159 )

[23] –  إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ، ولا يسهم لما زاد عليهما / الخلاف – الشيخ الطوسي – ج 4 – ص 202

[24]  – و أخرج ابن المنذر من طريق أبي مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يقسم ما افتتح علي خمسه اخماس فأربعه اخماس لمن شهده و ياخذ الخمس خمس الله فيقسمه علي سته أسهم فسهم الله و سهم للرسول و سهم لذي القربي و سهم لليتامي و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل و كان النبي صلي الله عليه و سلم يجعل سهم الله في السلاح و الكراع و في سبيل الله و في كسوة الكعبه و طيبها و ما تحتاج إليه الكعبة و يجعل سهم الرسول في الكراع و السلاح و نفقه أهله و سهم ذي القربي لقرابته يضع رسول الله صلي الله عليه و سلم فيهم مع سهمهم مع الناس / الدر المنثور ـ جلال الدين السيوطي ج3 ص186

حدثنا و ليع قال ثنا ابوجعفر عن الربيع عن ابي العاليه  : قال :  كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يوتي بالغنيمه فيقسمها علي خمسه فيكون اربعه لمن شهدها و ياخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما اخذ من شي جعله للكعبه و هو سهم الله الذي سهي ، ثم يقسم ما بقي علي خمسه فيكون سهم لرسول الله صلي الله عليه و سلم لذي القربي و سهم لليتامي و سهم للمساكين و  سهم لابن السبيل / ح 29033 مصنف ابن اي شبيه ج7 ص677

 و قال بعضهم : یقسم الخمس علي ستة اسهم و هو قول ابي العاليه، سهم الله فيصرف الي الكعبه  / تفسير البغوي: سورة انفال آيه 37 / و اخرج ابن المنذر من طريق ابي مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يقسم ما افتتح علي خمسة اخماس: فاربعة اخماسي لمن شهده و ياخذ الخمس خمس الله فيقسمه علي ستة اسهم فسهم لله و سهم للرسول و و سهم لذي القربي و سهم لليتامي و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل و كان النبي صلي الله عليه و سلم يجعل سهم الله في السلاح و الكراع و في سبيل و في كسوها لكعبه و طيبها و مايحتاج اليه الكعبة و يجعل سهم الرسول في الكراع و السلاح و نفقة اهله و سهم ذي القربي لقرابيه / دارالمنثور ج4 ـ ص65 سوره انفال آيه 41 / و قيل سهم الله لبيت المال و قيل و مضموم الي سهم الرسول صلي الله عليه و سلم و ذوو القربي بنوهاشم و بنوالمطلب / تفسير بيضاوي ج3 ـ ص108 سوره انفال آيه 41 / فقيل يسدس لظاهر الآيه و يصرف سهم الله في عمارة الكعبة و ساير المساجد  / بيصاوي ج 5 ص318 سورة حشر آيه 6

عندنا أن الخمس يقسم ستة اقسام: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربي و سهم لليتامي و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل من آل محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ لايشركهم فيه غيرهم / الخلاف ـ الشيخ الطوسي ج44 ص209  /

 يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح : سهم لله سبحانه ، وسهم للنبي ( صلى الله عليه وآله ) وسهم للإمام ( عليه السلام ) وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل / مستحق الخمس من أنتسب إلى هاشم بالأبوة ، فإن  انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة  ، ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا  وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) على غيره ، أو توفيره كالفاطميين / العروة الوثقى – السيد اليزدي – ج 4 – ص 306 – 307

و قال بعض اصحابنا انه لعمارة البيت الحرام ان كانت القسمة بقربه و الي عمارة الجوامع في كل بلدة هي في القرب من موضع القسمة / مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر / كتاب السير فصل في كيفية القسمة / ص 648 / ذكر ابوالعالية بان سهم الله تعالي ثابت يصرف الي بناء بيت الكعبة ان كانت قريبة و الا فالي مسجد كل بلدة ثبت فيها الخمس / البحر الرائق / كتاب السير / فصل في كيفية القسمة / ج 5 / ص 95

[26] – ان الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد و ان الله حرم علينا الصدقة و عوضنا منها الخمس   — تحريم الزكاة علي رسول الله (ص) و علي آله و هم بنوهاشم و بنو المطلب دون غيرهم) : قوله : اخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله (ص)  ارم بها اما عملت انا لا ناكل صدقة  –  و في رواية لا تحل لنا الصدقة . قال القاضي يقال كخ كخ بفتح الكاف و كسرها و تسكين الخاء و یجوز كسرها مع التنوين و هي كلمه يزجر بها الصيبان عن المستغذرات  . فيقال له كخ اي اتركه و ارم به – قال الداودي هي عجمية معربة بمعني بئس و قد اشار الي هذا البخاري بقوله في ترجمة باب من تكلم بالفارسية و الرطانة و في الحديث أن الصيبان يوقون ما يوقاه الكبار و تمنع من تعاطيه و هذا واجب علي الولي  – قوله (ص) :  اما عملت انا لاناكل الصدقة ، هذه اللفطة  تقال في الشيء الواضح التحريم و نحوه و ان لم يكن المخاطب عالما به و تقديره  : عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة علي النبي (ص) و علي آله و هم بنوهاشم و بنوالمطلب هذا مذهب الشافعي و موافقيه  ، ان آله (ص) : هو بنوهاشم و بنوالمطلب و به قال بعض المالكيه  –  الشافعي : ان رسول الله (ص )  قال :  ان بني هاشم و بني المطلب شي واحد و قسم بينهم سهم ذوي القربي  / احكام القران / الشافعي / ج1 / ص 76 / مصنف عبدالرزاق / باب لا تحل الصدقة لال محمد و هذا الحديث متفق عليه المسلمون 

[27] – القول الثالث : روي عن زين العابدين علي بن الحسين ( علیهم السلام )  انه قال : ان الخمس لنا فقيل له : ان الله يقول و كاليتامي و كلمساكين و كبن السبيل فقال يتامانا و مساكيننا و ابناء سبيلنا / تفسير شوكاني / سورة الانفال / ذيل اية 41

[28]  – فأما سهم ذوي القربي فقد كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يصرفه إليهم في حياته و هم صلبية بني‌هاشم و بني المطلب و لم يبق ذلك بعده عندنا و قال الشافعي رحمه الله تعالي هو مستحق لهم يجمعون من أقطار الارض فيقسم بين ذكورهم و اناثهم بالسوية و كان الكرخي رحمه الله تعالي يقول انما سقط بموته هذا السهم في حق الاغنياء منهم دون الفقراء

والشافعي رحمه الله تعالي استدل بظاهر قوله تعالي ولذي القربي فقد أضاف إليهم سهما بلام التمليك فدل أنه حق مستحق لهم و أن الاغنياء و الفقراء فيه سواء لانه ليس له في اسم القرابه ما ينبيء عن الفقر و الحاجة  ، و قد كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يعطي الاغنياء منهم فانه اعطي العباس رضي الله عنه و قد كان له عشرون عبدا كل عبد يتجر في عشرين ألفا و أعطي الزبير بن العوام من غنائم خبير خمسه أسهم سهما له و سهمين لفرسه و سهما لقرابته و سهما لامه صفيه و كانت عمه رسول الله صلي الله عليه و سلم و رضي  عنها فإذا كان هذا الحكم ثابتا في حياه رسول الله صلي الله عليه و سلم بقي بعده لانه لانسخ بعد وفاته / المبسوط ـ السرخسي  – ج 10 ص9 / 10

وقالت طائفة ذو القربى قرابة الإمام وهو قول الحسن البصري وكان عثمان بن عفان – رضي الله عنه – يرى ذلك لقرابته وكان علي وبن عباس – رضي الله عنهما – يرون أن خمس الخمس لبني هاشم/ الاستذكار – ابن عبد البر – ج 5 – ص 82

[29] –   و ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عرض علينا عمر رضي الله عنه أن يزوج من الخمس أيمنا وأن يقضى به عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه الينا فأبى ذلك علينا قال الشافعي رحمه الله تعالى وفي هذا دليل على أن ابن عباس رضي الله عنه كان يري استحقاق ذلك السهم لهم وذلك ظاهر فيما ذكر بعد هذا من كتابه إلى نجدة وكتبت إلى أن تسألني عن سهم ذوي القربى وانا لنزعم أنه لنا ويأبى علينا ذلك غيرنا /  المبسوط – السرخسي – ج 10 – ص 11 / قال : فاما الغنیمة ففیها الخمس لله عزوجل و هو مردود من الله عزوجل علی الذین سمی الله ، لایوضع فی غیرهم ، و ذلک الی الامام یضعه فیمن حضره منهم ، بعد ان یجتهد رایه و یتحری العدل ، و لا یعمل فی ذلک بالهوی / الخراج / یحیی بن آدم / ح 4

[30] – .ولا يصح أن عليا دعي إلى ذلك في خلافته فأبى لئلا يؤخذ عليه خلافه الخليفتين لأنه لم تكن في مدة خلافته مغنم / الاستذكار – ابن عبد البر – ج 5 – ص 83

[31] – تضیف فی نسخة : و حدثنی ان عثمان بن عفان و جبیر بن مطعم قالا : یا رسول الله قسمت بین بنی هاشم و بنی المطلب و نحن الیکم فی النسب سواء ، و اعطیتهم دوننا ، فقال : انا لم نزل نحن و بنو المطلب فی الجاهلیة و الاسلام معا /  و يقسم خمس الركاز و  خمس الغنيمة علي خسمه أسهم فسهم يضعه الامام حيث يري من كل ما فيه صلاح وبر للمسلمين، و سهم ثاني لبني هاشم: و المطلب بني عبد مناف غنيهم و فقيرهم، و ذكرهم و أنثاهم، و صغيرهم و كبيرهم، و صالحهم و ظالحهم فيه سواء / الخراج / نسخة محمد المناصیر / ص 128 /  لمحلي ـ ابن حزم ج7 ص327

قال الله تعالي «و اعلموا أنما غنمتم من شي» الآيه و روي أن جبير بن مطعم قال إن رسول الله صلي الله عليه و سلم لما قسم سهم ذي القربي بين بني هاشم و بني‌المطلب أتيته أنا و عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلنا يا رسول الله هؤلاء اخواننا من بني هاشم لاننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم و تركتنا و إنما قرابتنا و قرابتهم واحدة فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم «إنما بنوهاشم و بنوالمطلب شيء واحد هكذا و شبك بين اصابعه و روي جبير ابن مطعم أن رسول الله صلي الله عليه و سلم لم يعط بني عبد شمس و لابني نوفل من ذلك شيئا / سنن ابي داود ـ ابن الشعث اسجستاني ج2 ص30:

[32] – هذا الحدیث کما تری معارض لما قبله و ما بعده من الاحادیث . و فیه : ان سهم ذوی القربی کان یقسمه علیهم قاسم الغنیمة ، و لم تکن لهم قسمته . و ان النظر فی عواقب الامور مطلوب ، و الاجابة الیه امر محبوب ، و ان علیا رضی الله عنه علم بطریق الالهام او الکشف : ان لا یلی الخلافة بعد رسول الله (ص) و ان سهم ذوی القربی یمنع عنهم و الا لما سال منه (ص) و لما اجابه . و ان المرتزق من بیت المال اذا فضل من عطائه شئ ینبغی ان یخبر به من ولی الامر لیحسب من عطاء العام القابل .  و ان العباس علم : انه لا یرد علیهم ابدا ، بطریق الالهام ، او الفراسة الصادقة المشار الیه بقوله (ص) : اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور الله تعالی / الرتاج / ج 1  ص 172 

[33] – انما الثابت من غیر طریق ان بنی هاشم راوا ان لهم خمس الخمس و رای الخلفاء ان لهم منه بقدر حاجاتهم و انما تنازع علی و العباس فیما ترک النبی علیه السلام مما لم یوجف علیه الخیل و لا رکاب و اما سهم ذی القربی فما فیه آیة و لا سنة یحتج بهما فی صرفه عنهم و مثل تلک الروایة لا یحتج بها ، لما ثبت بالکتاب و السنة . و ما ثبت من اعطاء الخلفاء ایاهم و عرضهم علیهم ما یغنیهم فابوا الا خمس الخمس / الاموال / الداودی / ص 16 

[34] – عبدالرزاق عن معمر عن الزهري ان ابن عباس سئل عن سهم ذي القربي قال : كان لنا فمنعناه قومنا فدعانا عمر فقال : ينكح فيه اياماكم و يعطي فيه غارمكم فابينا فابي عمر رضي الله عنه / المصنف / ج 5 / باب ذكر الخمس و سهم ذي القربي / ح 9480

[35] –  فأما سهم ذوي القربي فقد كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يصرفه إليهم في حياته و هم صلبية بني‌هاشم و بني المطلب و لم يبق ذلك بعده عندنا و قال الشافعي رحمه الله تعالي هو مستحق لهم يجمعون من أقطار الارض فيقسم بين ذكورهم و اناثهم بالسوية و كان الكرخي رحمه الله تعالي يقول انما سقط بموته هذا السهم في حق الاغنياء منهم دون الفقراء

والشافعي رحمه الله تعالي استدل بظاهر قوله تعالي ولذي القربي فقد أضاف إليهم سهما بلام التمليك فدل أنه حق مستحق لهم و أن الاغنياء و الفقراء فيه سواء لانه ليس له في اسم القرابة ما ينبيء عن الفقر و الحاجة و قد كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يعطي الاغنياء منهم فانه اعطي العباس رضي الله عنه و قد كان له عشرون عبدا كل عبد يتجر في عشرين ألفا و أعطي الزبير بن العوام من غنائم خيبر خمسه أسهم سهما له و سهمين لفرسه و سهما لقرابته و سهما لامه صفيه و كانت عمة رسول الله صلي الله عليه و سلم و رضي عنها فإذا كان هذا الحكم ثابتا في حياة رسول الله صلي الله عليه و سلم بقي بعده لانه لانسخ بعد وفاته  / المبسوط ـ السرخسي – ج10 – ص9

[36] – حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال، أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : لم يقسم النبي صلي الله عليه و سلم لبني عبد شمس، و لا لبني نوفل من الخمس كما قسم لبني هاشم و بني‌المطلب، و كان أبوبكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلي الله عليه و سلم ، غير أنه لم يكن يعطي قربي رسول الله صلي الله عليه و سلم كما كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يعطيهم، و كان عمر رضي الله عنه يعطيهم و عثمان من بعد منه . حدثنا عيسي بن عبدالله بن محمدبن عمر بن علي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يقسم الخمس بين بني عبدالمطلب و بني عبد يغوث، ثم قسمه ابوبكر رضي الله عنه عليهم ، و هو يسير، ثم قسمه عمر رضي الله عنه سنتين .

[37]  –  وجوب الخمس فيها إجماعي و نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة /  یحتمل أن يكون المعدن في العرف واللغة هو منبت الجواهر من الذهب والفضة ونحوها ، وهو الذي يظهر مما عن القاموس والمغرب ، فعن الأول أنه منبت الجواهر من ذهب ونحوه و تفسير الجوهر ب‍ ( كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به ) . وعن المغرب أنه معدن الذهب والفضة / ویحتمل ان یکون المعدن : ما استخرج من الأرض مما كانت أصله ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به / الخمس – الشيخ مرتضى الحائري – شرح ص 39 – 48 /

[38]  –  المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والرصاص ، ونحوها مما  ينطبع ومما لا ينطبع ، كالياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ونحوها ، وكذلك القير ، والموميا ، والملح ، والزجاج وغيره ./ الخلاف – الشيخ الطوسي – ج 2 – ص 116 /  المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح ، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى / المدار على صدق كونه معدنا عرفا ، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها /  العروة الوثقى – السيد اليزدي – ج 4 – ص 235 / ویثبت بالأدلة الخاصة الواردة في خصوص المعادن ويدل عليه عدة من الأخبار : منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : ( عليها الخمس جميعا )

[39] – اعلم :  أن المستخرج من المعادن أنواع ثلاثة . منها جامد يذوب و ينطبع كالذهب و الفضة و الحديد و الرصاص و النحاس . و منها جامد لا يذوب بالذوب كالجص و النورة و الكحل و الزرنيخ . و منها مائع لايجمد كالماء و الزئبق و النفط . فأما الجامد الذي يذوب بالذوب ففيه الخمس عندنا / المبسوط ـ السرخسي – ج2 –  01 / من غير فرق بين المنطبع وغيره والمائع وغيره عند علمائنا أجمع / الخمس – الشيخ مرتضى الحائري – شرح ص 39 – 48

[40]  –    ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا ، وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس /  العروة الوثقى – السيد اليزدي – ج 4 – ص 236

[41] –  الغوص ، وهو : كل ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها . ويجب فيه الخمس عند علمائنا / تذكرة الفقهاء (ط.ج) – العلامة الحلي – ج 5 – ص 419 /  الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا ، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضم بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، واشتراك جماعة في الاخراج ها هنا كالاشتراك في المعدن في الحكم .  لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص يدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلک ، وأما لو عثر عليه من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة . لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر / تحرير الوسيلة – السيد الخميني – ج 1 – ص 355 /  واعلم أنهم اختلفوا في حقيقة العنبر ، فقيل : إنه نبات من البحر . وقيل : إنه عين ماء البحر . وقيل : شئ يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله حيوان إلا مات ، ولا ينقره طائر إلا نصلت منقاره ، ولا وضعت أظفاره [ عليه ] إلا نصلت ، وقيل : إنه روث دابة بحرية ، وأنه شئ في البحر يأكله بعض دوابه لدسومته ، فيقذفه رجيعا ، فيطفو على وجه الماء ، فيلقيه الريح إلى الساحل / كتاب الخمس – الشيخ الأنصاري – ص 37

  – [42] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من الوفد أو من القوم ؟ قالوا : ربيعة قال : مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام ، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة ، قال : فأمرهم بأربع  و نهاهم عن أربع : أمرهم بالايمان بالله وحده وقال : هل تدرون ما الايمان بالله ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم ، فقال : احفظوه وأخبروا به من وراءكم ” / المصنف – ابن أبي شيبة الكوفي – ج 7 – ص 208

وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى قالوا انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع انا نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع امرهم بالايمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والختم والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه وأخبروه من وراءكم /  صحيح البخاري – البخاري – ج 1 – ص 30 – باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الايمان والعلم ويخبروا به من وراءهم

قد ورد في كتاب البخاري عن ابن عباس أنه : قدم وفد عبد القيس فقالوا : يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة ، بيننا وبينك كفار مضر ، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من ورائنا . قال : ( آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله ) وعقد بيده ( وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم . . . ) . فإن عدم الأمر بالجهاد – ولو من جهة أنه موكول إلى الإمام أو نائبه – مع كون الغنائم الحربية تحت يد ولي الحرب المنصوب من قبله ، إن لم يكن موجبا لانصراف ( ما غنمتم ) إلى غير الغنائم الحربية فلا ريب في كونه قرينة على العموم . هذا ، مضافا إلى عموم لفظ ( ما غنمتم ) ، والانصراف في الغنيمة لا يلازم انصراف ( ما غنمتم ) . الخامس : ما ورد في سورة الحشر من أن : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى . والظاهر أنه من الخمس ، لقوله تعالى : وآت ذا القربى حقه ، ولا حق لذوي القربى غير الخمس على الظاهر ومورد الآية الشريفة ليس من الغنائم بل هو من الفئ ، فيثبت الخمس في غير الغنائم الحربية . وربما يؤيد ذلك بما رواه العامة والخاصة من ثبوت الخمس في الركاز ، ففي البخاري في حديث أنه : قد قال النبي صلى الله عليه وآله : ( وفي الركاز الخمس ) . والخمس ثابت فيها باتفاق المسلمين كما في بداية المجتهد ، كما أن الظاهر منها هو الاتفاق على أن المراد من ذي القربى في آية الخمس هو قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله . والأصل في ذلك قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير ) . والظاهر أن ( يوم ) متعلق ب‍ ( ما أنزلنا ) – أي ما أنزلناه على عبدنا في ذلك اليوم من الآيات الباهرة : من نزول الملائكة ، ورمي التراب بيد رسول الله صلى الله عليه وآله ووصوله إلى أعين المشركين كما ورد ، والنصر الواضح ، وهزيمة جمع كثير بيد عدة قليلة من المسلمين – وذلك لكونه أقرب من غيره من الجمل ، لا أن يكون متعلقا بقوله تعالى غنمتم من شئ ولا بقوله لله خمسه ( أي ثابت لله خمسه يوم الفرقان ) لأنه خلاف الظاهر قطعا . مع أن قوله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان لا يناسب لأن يكون متعلقا ب‍ ما غنمتم أو بالمقدر في لله خمسه لأن المناسب له حينئذ أن يقال : يوم الحرب أو يوم بدر ، وأما الوصفان المذكوران – ( الفرقان ) و ( التقى الجمعان ) – فيناسبان نزول الآيات التي بها يفرق بين الحق والباطل عند التقاء الجمعين . فافهم وتأمل . والظاهر بعد أن يكون المقصود من ما أنزل الله على عبده يوم الفرقان هو خصوص يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فيكون المعنى :  أنكم إن كنتم آمنتم بأن الغنائم كلها للرسول لأنه من الأنفال فكونوا راضين بإعطاء الخمس وقد وضع عنكم إعطاء جميعه ، كما هو المستفاد من كتاب بعض المفسرين من أهل العصر  – كان الله تعالى له – لأن الأنفال في غير واحد من الروايات وعبارات علمائنا الأبرار غير الغنائم والأراضي المفتوحة عنوة ، مع أن المناسب له حينئذ أن يقال : ( إن كنتم آمنتم بأن المال كله للرسول صلى الله عليه وآله فأعطوا خمسه إليه ) لا ( أن الخمس ثابت في المال ) المشعر بعدم مالكيته صلى الله عليه وآله للباقي ، مع أنه ليس الخمس له بل له وللمصارف الأخر المذكورة في الآية الشريفة . كما يحتمل بعيدا أن يكون المقصود نفس تلك الآية الشريفة . والأقرب ما ذكرناه ، وهو العالم . ويدل على ذلك أيضا عدة من الأخبار : كخبر المقنع ، ففي الوسائل عنه ، قال : روى محمد بن أبي عمير أن : ( الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ) ونسي ابن أبي عمير الخامسة . وما في مرسل حماد عن العبد الصالح : ( الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ) الحديث  . وخبر أبي بصير : ( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ولا يحل  لأحد أن يشتري من الخمس شئ / الخمس – الشيخ مرتضى الحائري – شرح ص 14 – 21

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك الا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وانها كم عن أربع الايمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وان تؤدوا لله خمس ما غنمتم وانها كم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت  /  صحيح البخاري – البخاري – ج 4 – ص 44 / باب أداء الخمس من الدين

   الغنيمة هي الفايدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه كأرباح التجارات والزراعات والصناعات وغيرها أو اكتسب بالقتال والمحاربة  / تذكرة الفقهاء (ط.ق) – العلامة الحلي – ج 1 – ص 419 / و استعمل اهل اللغة الغنیمة فی مطلق الفائدة کما :   والعصر : العشي إلى احمرار الشمس ، وصلاة العصر مضافة إلى ذلك الوقت ، وبه سميت ، قال : تروح بنا يا عمرو ، قد قصر العصر ، وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر / لسان العرب – ابن منظور – ج 4 – ص 576 / والعصر : العشى إلى احمرار الشمس . وصلاة العصر مضافة إلى ذلك الوقت ، وبه سميت ، قال الشاعر : تروح بنا يا عمرو قد قصر العصر * وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر / تاج العروس – الزبيدي – ج 7 – ص 230 / وهذا الشيء مبردة للبدن ، قال الأصمعي : قلت لأعرابي : ما يحملكم على نومه الضحى ؟ قال : إنها مبردة في الصيف مسخنه في الشتاء . وعن ابن الأعرابي : الباردة : الرباحة في التجارة ساعة يشتريها . والباردة : الغنيمة الحاصلة بغير تعب . وفي الحديث ” الصوم في الشتاء الغنمة الباردة ” ، هي التي تجىء عفوا من غير أن يصطلى دونها بنار الحرب ويباشر حر القتال ، وقيل الثابتة ، وقيل الطيبة . وكل مستطاب محبوب عندهم بارد . / تاج العروس – الزبيدي – ج 4 – ص 354 /  ابن الأعرابي : الباردة الرباحة في التجارة ساعة يشتريها . والباردة : الغنيمة الحاصلة بغير تعب ، ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة لتحصيله الأجر بلا ظمأ في الهواجر أي لا تعب فيه ولا مشقة . وكل محبوب عندهم : بارد ، وقيل : معناه الغنيمة الثابتة المستقرة من قولهم برد لي على فلان حق أي ثبت / لسان العرب – ابن منظور – ج 3 – ص 84

[43] – الغوص ، وهو : كل ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها . ويجب فيه الخمس عند علمائنا – وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز  – لأن المخرج من البحر مخرج من معدن ، فيثبت فيه حكمه . وسئل الصادق عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : ” عليه الخمس ”  . وسئل الكاظم عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ، فقال : ” إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ”  / تذكرة الفقهاء (ط.ج) – العلامة الحلي – ج 5 – ص 419 /  الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا ، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضم بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، واشتراك جماعة في الاخراج ها هنا كالاشتراك في المعدن في الحكم / تحرير الوسيلة – السيد الخميني – ج 1 – ص 355

[44] –  لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص يدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذل ، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب ، وأما لو عثر عليه من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويجئ حكمه ./ تحرير الوسيلة – السيد الخميني – ج 1 – ص 355

[45] – السيب : المعروف والعطاء  / كتاب العين – الخليل الفراهيدي – ج 7 – ص 313

[46] – لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر / تحرير الوسيلة – السيد الخميني – ج 1 – ص 355

[47]  –  المعادن واشتقاقها من عدن إذا قام لاقامتها في الأرض سواء كانت منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص أم غير منطبعة كالياقوت ولعقيق والسلخس والفيروز أم سايله كالقار والنفط والكبريت والملح والحق به حجارة  الرحى وكل ارض فيها خصوصية بعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجص / البيان (ط.ق) – الشهيد الأول – ص 213 – 214

[48]  –  إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج  ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج / تحرير الوسيلة – السيد الخميني – ج 1 – ص 355 /

[49] –  ( زئبق ) * ( الماهية ) منه مشتق من معدنه ومنه مستخرج من حجارة معدنه بالنار استخراج الذهب والفضة وحجارة معدنه إذا كان صافيا لا يختلط به تراب أو حجر فهو في لون السنجفر بل السنجفر في لونه ولا يلحقه ويظن جالينوس وغيره انه مصنوع كالمرتك لأنه مستخرج بالنار فيجب إذا ان يكون الذهب مصنوعا كالمرتك ولأن جوهر حره يشبه السنجفر فيظن انه انما يعمل من السنجفر في قدر مطينة موقد عليها فيصعد وليس بذلك بل السنجفر يعمل منه بالكبريت ثم يمكن ان يستخرج منه كما يستخرج من السنجفر المعدني الذي هو جوهر الزئبق / قانون – أبو علي سينا – ج 1 – ص 303

[50] –   الكبريت : من الحجارة الموقد بها ، قال ابن دريد : لا أحسبه عربيا صحيحا . الليث : الكبريت عين تجري ، فإذا جمد ماؤها صار كبريتا أبيض وأصفر وأكدر ./ لسان العرب – ابن منظور – ج 2 – ص 76

[51]  –  وقد اختلفت كلمات الفقهاء في تفسير المعدن كما تضارب فيه تعريف اللغويين ، وقد اشتملت النصوص على ذكر جملة منها كالذهب والفضة ونحوهما . ولا ينبغي الاشكال في أن ما يتكون في جوف الأرض ويستخرج  منها ويعظم الانتفاع بها كالفلزات من الذهب والفضة والنحاس والرصاص ، ونحوها من النفط والكبريت من مصاديق هذا العنوان عرفا . والظاهر عدم اختصاصه بما كان مستورا ومتكونا في جوف الأرض ، بل يشمل الظاهر المتكون فوقها كالملح ، كما صرح به في صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الملاحة ، قال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس  . فهذا مصداق شرعي للمعدن بمقتضى هذه الصحيحة ، سواء أصدق عليه المعدن عرفا أم لا . كما أن ما صدق عليه الاسم عرفا يلحقه حكمه وإن لم يكن مذكورا في النصوص كالقير إلا أن يكون مشمولا لقوله : ( وأشباهه ) الوارد في ذيل هذه الصحيحة . كما أن الظاهر عدم اعتبار خروجه عن صدق مسمى الأرض ، فلا فرق فيما يستخرج بين كونه من غير جنس الأرض كالذهب والفضة ونحوهما حيث إنها ماهية أخرى مبائنة لها بحيث لو فرضنا أن قطعة من الكرة الأرضية كانت ذهبا لا يصدق عليها عنوان الأرض بتاتا ، أو كانت من جنس الأرض ومسماها كالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد ونحوها من الأحجار الكريمة التي لا فرق بينها وبين غيرها من الحصى وسائر الأحجار في اتخاذ أصولها من التراب غايته أنه تغيرت صورتها بسبب الأمطار واشراق الشمس وعلل أخرى فأصبحت ملونة شفافة واتصفت بكونها ثمينة كريمة تبذل الأموال الطائلة بإزائها لعلة  لم نعرفها لحد الآن ، إذ رب حجر يكون أبدع وأجمل وأشد صفاء ولا يعد كريما . وكيفما كان فهذه أيضا معادن وإن كانت من جنس الأرض ولم تكن مغايرة لها ، فالعبرة بالصدق العرفي أو التعبد الشرعي ، وقد ورد في صحيح زرارة : أن كل ما كان ركازا ففيه الخمس  الشامل لكل ما كان له ثبات وقرار ومرتكزا في مكان حتى مثل الملح ونحوه كما تقدم . فإن تحقق ذلك وأحرز الصدق فلا كلام . إنما الكلام في موارد الشك كالجص والنورة وطين الرأس والطين الأحمر ونحوها . والمتعين حينئذ الرجوع إلى الأصول العملية ، ومقتضاها أصالة عدم وجوب التخميس فعلا بعد الأخذ بعموم ما دل على أن كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المؤونة – أي مؤونة السنة  فإن ما يشك في صدق اسم المعدن عليه مشمول لهذا العام لصدق الفائدة عليه بلا كلام ، وقد خرج عن هذا العام بالمخصص المنفصل عناوين خاصة كالمعدن ونحوها حيث يجب تخميسها ابتداء من غير ملاحظة المؤونة ، والمفروض الشك في سعة مفهوم المخصص بحيث يشمل هذا الفرد – المشكوك فيه – وضيقه ، وقد تقرر في محله الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن والرجوع فيما عداه إلى عموم العام الذي مقتضاه في المقام عدم وجوب التخميس إلا بعد اخراج المؤونة حسبما عرفت / كتاب الخمس ، الأول – السيد الخوئي – شرح ص 35 – 39

[52]  –   الفادح : الصعب المثقل ، يقال : نزل به أمر فادح وركبه دين فادح

[53] –  الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهليه، المدفونة في الارض ، و عند أهل العراق المعادن و القولان تحتملها اللغة. لان كلا منهما مركوز في الارض، أي ثابت. والحديث إنما جاء في التفسير الاول ، و هو الكنز الجاهلي. و إنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه و سهولة اخذه. الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهليه. ما لم يطلب بمال، و لم يتكلف فيه نفقة، و لا كبير عمل، و لا مؤونة. فأما ما طلب بمال، و تكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة، و أخطي مرة، فليس بركاز./ للعلماء في الحقيقة الركاز قولان : الاول انه المال المدفون في الارض من كنوز الجاهلية و الثاني انه المعدن قال مالك بالاول قال و اما المعادن فتوخذ فيها الزكاة لانها بمنزلة الزرع و مثله قال الشافعي و الي الثاني ذهبت الهادوية و هو قول ابي حنيفة و يدل للاول قوله العجماء جبار اخرجه البخاري فانه ظاهر انه غير المعدن و ذهبت الهادوية الي انه يجب الخمس في المعدن و الركاز و انه لا تقدير لهما بالنصاب بل يجب في القليل و الكثير و الي انه يعم كل ما استخرج من البحر و البر من ظاهرها او باطنها فيشمل الرصاص و النحاس و الحديد و النفط و الملح و الحب و الحشيش / سنن السلام / كتاب الزكاة / ج 2 / ص 787  / والركاز هو الكنز المدفون وفيه الخمس بغير خلاف ، وهو مشتق من الركز وهو الصوت الخفي ، ويقال ركز رمحه في الأرض أي أخفى أسفله . وقيل هو دفين الجاهلية . وقيل هو المعدن . ويشترط لتملكه أن يكون في أرض الحرب ، سواء كان عليه أثر الجاهلية ، أو أثر الإسلام ، أو في أرض الإسلام وليس عليه أثر الإسلام كالسكة الإسلامية ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد ولاة الإسلام . وإن كان عليه أثر الإسلام فللشيخ قولان أحدهما : كاللقطة ، والثاني : يخمس إذا لم يكن عليه أثر ملك ./ المعتبر – المحقق الحلي – ج 2 – ص 620 / المكنوز ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في الأرض مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان الأول ان يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها الشرط الثاني ان يكون في دار الحرب سواء كان عليه اثر الاسلام أم لا وفى دار الاسلام إذا خلا من اثره ونعني باثر الاسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة اسلام ولو وجد في كثر دار اسلام اثره فالأقرب انه لقطة ولو كان في ملك الغير عرفه فان عرفه فله والا فللواجد ويخمسه ولو و جده فيما اتباعه عرف كل من جرت عليه يده ولو وجده في موروث وجب تعريف كل وارث فان نفوه عرف من سبقهم من الملاك / البيان (ط.ق) – الشهيد الأول – ص 215 /  الدفائن و الکنوز التی تسمیها اهل مصر المطالب / الخطط / ج1 / ص 76

[54] –  فالحاصل أن الكنز لا تفصيل فيه بل يجب فيه الخمس كيفما كان، سواء كان من جنس الارض أو لم يكن بعد أن كان مالا متقوما / البحر الرائق ـ ابن نجيم المصري ج2 ص412

[55] –   ولا فرق بين كون الاخذ من المعدن مكلفا أو لا ، حرا أو عبدا / البيان (ط.ق) – الشهيد الأول – ص 214 /

    لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الاسلام إلا بإذن الإمام ، ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك . وإن دخل بعضهم فلا يخلو من أن يدخل بإذن أو بغير إذن فإن كان بغير إذن فإن لم يدع أنه دخل في رسالة أو أمان كان للإمام قتله واسترقاقه وسبي ماله لأنه حربي لا أمان له ولا عهد ، وإن ادعى أنه دخل في رسالة أو أمان مسلم قبل قوله في الرسالة لأنها لا يمكن أن يعلم إلا من جهته فإن ادعى أنه دخلها بأمان من مسلم لا يقبل قوله لأنه يمكنه أن يقيم عليه بينة / المبسوط – الشيخ الطوسي – ج 2 – ص 48 /  وإذا دخل الحربي دار الإسلام في تجارة ، بأمان رجل من المسلمين على نفسه وجميع أسبابه ، كان أمنا على نفسه وماله وعلى من يكون في صحبه من قرابة وغيرها ، سواء خرجوا مجتمعين في دفعة واحدة أو متفرقين / المهذب – القاضي ابن البراج – ج 1 – ص 307

[56] –  إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا ، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز  / الخلاف – الشيخ الطوسي – ج 2 – ص 123

[57] – ويجب على كل من وجده من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلا أن العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء ، إلا الشافعي ، فإنه قال : لا يجب إلا على من تجب عليه الزكاة ، لأنه زكاة  . وهو ممنوع ، والعموم حجة عليه . فروع :  ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنه اكتساب .  المكاتب يملك الكنز ، لأنه اكتساب ، فكان كغيره .  الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ، للعموم / تذكرة الفقهاء (ط.ج) – العلامة الحلي – ج 5 – ص 418 /  أن الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير إنما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما ، والكل هنا منتف / ثم الكنز إن وجد في أرض الحرب وإن كانت ملكا لواحد خاص منهم بل ودار الاسلام إذا كانت مباحة أو لم تكن ملكا لواحد من المسلمين بالخصوص كالمعمور من المفتوح عنوة وكان لا أثر للاسلام من سكة ونحوها عليه فلا خلاف أجده في وجوب الخمس على واجده

وكيف كان فما ذكرنا يظهر أولوية جريان الحكم المزبور في المكنوز في أرض الاسلام المغنومة من الكفار التي يعلم عدم استعمال المسلمين لها بعد الفتح في كنز ونحوه ، أو الأرض التي لا يد للمسلمين والكفار عليها ، بل وكذا الأرض المملوكة لمسلم خاص إلا أنها خرجت بخلوها عن أهلها وانجلائهم وإعراضهم عنها ، فصارت مباحة ، فيكون الموجود فيها كالموجود في الأرض المباحة ، كما هو مضمون صحيحي ابن مسلم السابقين ، بل وكذا ما وجده في أرضه المملوكة له باحياء كما صرح به في المدارك ، بل حكاه في الحدائق عن جمع ، فيملكه ويخرج خمسه إن لم يكن عليه أثر إسلام ، وإلا جرى فيه الخلاف السابق الذي قد عرفت قوة كونه كذلك أيضا / جواهر الكلام – الشيخ الجواهري – ج 16 – ص 30 – 31

[58] –  القليب : البئر ما كانت . والقليب : البئر ، قبل أن تطوى ، فإذا طويت ، فهي الطوي ، والجمع القلب . وقيل : هي البئر العادية القديمة ، التي لا يعلم لها رب ، ولا حافر ، تكون بالبراري ، تذكر وتؤنث ، وقيل : هي البئر القديمة ، مطوية كانت أو غير مطوية / لسان العرب – ابن منظور – ج 1 – ص 689

[59] – العقل اسم للدية وعبارة عنها ، وسمي أهل العقل عاقلة لتحملهم ذلك ، يقال عقلت عنه إذا تحملتها عنه ، وعقلت له إذا دفعت الدية إليه  / المصطلحات – إعداد مركز المعجم الفقهي – ص 1688/ ان القاتل اذا قتل قتیلا جمع الدیة من الابل فعقلها بفناء اولیاء المقتول لیسلمها الیهم و یقبضوها منه فسمیت الدیة : عقلا . یقال : عقلت البعیر اعقله عفلا و هو : ان یثنی وظیفف مع ذراعه فیشدهما جمیعا بحبل فی وسط الذراع و ذلک الحبل و هو العقال / العجماء : الدابة المنفلتة من صاحبها ، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها ، والمعدن جبار يعني : إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه ، وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها / الاعتصام بالكتاب والسنة – الشيخ جعفر السبحاني – ص 97

[60]  –  و کان اصل الدیة : الابل ، ثم قومت بعد ذلک بالذهب و الفضة و البقر و الغنم . العجماء : البهیمة ، سمیت عجماء لانها لا تتکلم و جبار ای هدر یعنی اذا اتلفت شیئا نهارا و لم یکن معها سائق و لا قائد ، لا یضمن صاحبها ما اتلفته ، و لا تجعل دیته و اذا استاجر رجلا لاستخراج المعدن فانهدم علیه فعطب لم یضمن و اذا استاجر رجل لحفر البئر فانهارت علیه او سقط فیها انسان فهلک لا یضمن 

[61] – مسند الحارث / ج 2 / ح 535 / ص 575

[62] –  وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ” في الركاز الخمس . قلت : يا رسول الله وما الركاز ؟ فقال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها ” وهذه صفة المعدن . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة ؟ فقال : ” ما وجدته في قرية غير مسكونة ، أو في خربة جاهلية ففيه ، وفي الركاز الخمس ”  ثبت أن المعادن ركاز ، لأنه عطف على الركاز  /  الخلاف – الشيخ الطوسي – ج 2 – ص 120

[63]  – عن ابن عباس : قال : قسمت خیبر علی الف سهم و خمس ماتة و ثمانین سهما / الخراج / یحیئ ابن آدم / ح 100 / یقول : قسمت سهما خیبر علی ستة و ثلاثین سهما : لرسول الله (ص) ثمانیة عشر سهما لما ینوبه من الحقوق و امر الناس و قسم ثمانیة عشر سهما فضرب کل سهم لماته رجل و کان معه یومئذ ماتة فرس / الخراج / یحیئ بن آدم / ح 91 

[64] – المصنف / ج 5 / باب ذكر الخمس / ح 9485 / صفية بنت حي بن أخطب . أسرت يوم خيبر . وكانت من أولاد لاوي بن يعقوب . اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وآله لنفسه وتزوجها . وعنا قالت : أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي ، كما في أمالي الشيخ ج 2 / 19 . وكانت سيدة قريظة والنضير ، عاقلة من عقلاء النساء . ورأى في المنام قبل ذلك كأن الشمس نزلت حتى وقعت على صدرها . وفي بعض الروايات : كأن القمر وقع في حجرها . وكانت قبل زوجة سلام بن مشكم اليهودي ، فمات عنها وخلف عليها كنانة ، فقتل عنها يوم خيبر ، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله واصطفاها و قسم لها . وماتت سنة 36 وقيل سنة 50 / مستدركات علم رجال الحديث – الشيخ علي النمازي الشاهرودي – ج 8 – ص 584

[65] – كان للنبي صلي الله عليه و سلم سهم يدعي الصفي،  إن شاء عبدا، و إن شاء أمه، و إن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس. الصفي: شي يصطفيه الرسول صلي الله عليه و سلم لنفسه قبل المقاسمة ففي بدر كان يصفي سيفا و كان صفية رضي الله عنها من هذا الصفي أيضا يوم خبير.

[66] — حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضى الله عنه قال : حدثنا علي ابن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن احمد بن محمد بن أبى نصر البزنطي ومحمد بن أبى عمير جميعا عن ابان عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لما كان يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله حتى لم يبق معه إلا علي بن أبي طالب ” عليه السلام ” وأبو دجانة سماك بن خرشة ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا أبا دجانة ، أما ترى قومك ، قال بلي قال : إلحق بقومك ، قال : ما على هذا بايعت الله ورسوله قال : أنت في حل قال : والله لا تتحدث قريش بانى خذلتك وفررت حتى أذوق ما تذوق فجزاه النبي خيرا وكان علي عليه السلام كلما حملت طائفة على رسول الله استقبلهم وردهم حتى اكثر فيهم القتل والجراحات حتى انكسر سيفه فجاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ان الرجل يقاتل بسلاحه وقد انكسر سيفي فاعطاه عليه السلام سيفه ذالفقار ، فما زال يدفع به عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أثر وانكسر فنزل عليه جبرئيل وقال : يا محمد ، ان هذه لهي المواسات من علي لك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله انه مني وأنا منه ، فقال جبرئيل وأنا منكما . وسمعوا دويا من السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على / علل الشرائع الشيخ الصدوق ج 1 ص 7 : 3