الفهـرس
هذا ما کتب به ابویوسف رحمه الله الی امیرالمومنین هارون الرشید 19
فصل فی حکم المعدن و الرکاز و الکنز. 53
فصل كيف كان فرض ابو بکر و عمر لأصحاب رسول الله a و رضي عنهم 88
فصل: ما ينبغي أن يعمل به في السواد 94
فصل فی ارض الحجاز و مکة و المدینة و ارض الیمن. 124
فصل و أما أرض البصرة و خراسان بمنزلة السواد 125
فصل في إسلام قوم من أهل الحرب و أهل البادية علي أرضهم و أموالهم 135
فصل في موات الأرض في الصلح و العنوة و غيرهما 136
فصل: الحكم في المرتدين إذا حاربوا و منعوا الدار. 144
فصل فی اهل القری و الارضین و المدائن و اهلها و ما فیها 151
فصل حد أرض العشر و أرض الخراج. 153
فصل: في العسل و الجوز و اللوز. 156
فصل: فی منع الصدقة و مصرفها 176
باب في الزيادة و النقصان و الضياع. 184
فصل: فی النقصان و الزیادة و الضیاع 184
فصل في بيع السمك في الآجام 189
فصل في اجارة الارض البيضاء و ذات النخل. 191
فصل: في الجزائر في دجلة و الفرات و الغروب 198
فصل: في القني و الآبار و الأنهار و الشرب 206
فصل في اتخاذ الرجل مشرعة فی ارضه علی شاطئ نهر یوجر ما یسقی الناس منها 213
فصل: في تقبيل السواد و اختيار الولاة لهم و التقدم اليهم 227
فصل: في شان نصاري بني تغلب و سائر أهل الذمة و بما يعاملون به 244
فصل : فيمن تجب عليه الجزاية 248
فصل في المجوس و عبدة الأوثان و أهل الردة 261
فصل في الكنائس و البيع و الصلبان 274
فصل في أهل الدعارة و التلصص و الجنايات، وما يجب فيه من الحدود 284
فصل في الحكم في المرتد عن الإسلا.. 354
فصل فيمن مر بمسالح الإسلام من أهل الحرب و ما يؤخذ من الجواسيس… 366
فصل في قتال أهل الشرك و أهل البغي و كيف يدعون. 372
الفهرس التفصیلی لموضوعات الکتاب.. 421
المقدمة
الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة، واحتجب عن الأبصار بالعزة، واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تثبت لرؤيته، ولا الأوهام تبلغ كنه عظمته، تجبر بالعظمة والكبرياء، وتعطف بالعز والبر والجلال، وتقدس بالحسن والجمال، وتمجد بالفخر والبهاء، وتهلل بالمجد والآلاء، واستخلص بالنور والضياء ، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، ومفتاح باب جنتك، والناهض بأعباء مواثيق عهدك إلى عبادك، وذريعة المؤمنين إلى رضوانك، اللهم يا من خص محمدا وآله بالكرامة، وحباهم بالرسالة وخصصهم بالوسيلة وجعلهم ورثة الأنبياء، وختم بهم الأوصياء والأئمة، وعلمهم علم ما كان وما بقي ” وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم “. فصل على محمد وآله الطاهرين، وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير، اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابه، والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، وانتصروا به، اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان، اللهم وصل على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، وعلى أزواجهم، وعلى ذرياتهم، وعلى من أطاعك منهم، صلاة تعصمهم بها من معصيتك، وتفسح لهم في رياض جنتك، وتمنعهم بها من كيد الشيطان، وتعينهم بها على ما استعانوك عليه من بر، وتقيهم طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير، وتبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجاء لك، والطمع فيما عندك، وترك التهمة فيما تحويه أيدي العباد، لتردهم إلى الرغبة إليك والرهبة منك، وتزهدهم في سعة العاجل وتحبب إليهم العمل للآجل، والاستعداد لما بعد الموت وتهون عليهم كل كرب يحل بهم يوم خروج الأنفس من أبدانها وتعافيهم مما تقع به الفتنة من محذوراتها، وكبة النار وطول الخلود فيها، وتصيرهم إلى أمن من مقيل المتقين.
اما بعد: قال الله تعالی مخاطبا لاُمة محمد (ص( : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون [1].وعد الله تعالی خلافة الارض لاُمة محمد a[2] ” ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون “. کما اظهر فی الروایات النبویة و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربى لامتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنةبعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون، ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ، و لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.[3]و یتبین قطعافي الآیات و الرویات أشکال و أوصاف لتحقق هذا الوعد الالهي، و لهذا و لرفع المسائل التي ستکون في مستقبل الاُمة النبویة و لاِکمال الدین الآخر،بیّن الله في آیاته و کذلک رسوله في کلامه شرائط الحاکم و الحکومة المطلوبة الدینیة. قال الله تعالی : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا [4].
وقوله ( وأولي الأمر منكم ) :فقد ورد للمفسرين فيه قولان : أحدهما: إنهم الأمراء،کما ورد عن أبي هريرة، وابن عباس، في إحدى الروايتين، وميمون بن مهران، والسدي، واختاره الجبائي، والبلخي، والطبري . والقول الآخر: إنهم العلماء . کما روي عن جابر بن عبد الله، وابن عباس في الرواية الأخرى، وکذلمک عن مجاهد، والحسن، وعطا، وجماعة. وقال البعض الآخر:لأنهم الذين يرجع إليهم في الاحكام، ويجب الرجوع إليهم عند التنازع دون الولاة. وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر، والصادق عليهم السلام : أن أولي الامر هم الأئمة من آل محمد، أوجب الله طاعتهم بالاطلاق، كما أوجب طاعته، وطاعة رسوله، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الاطلاق إلا من ثبتت عصمته، وعلم أن باطنه كظاهره، وأمن منه الغلط، والامر بالقبيح، وليس ذلك بحاصل في الأمراء [5].
اُخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال قال علي علیه السلام حق على الامام ان يحكم بما انزل الله ويؤدي الأمانة ، فإذا فعل ذلك فحق على الناس ان يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا.[6]
نقول: إن الأحكام الإلهية – سواء الأحكام المربوطة بالمضرائب ، أو السياسيات، أو الحقوق – لم تنسخ، بل تبقى إلى يوم القيامة، ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي، وتتكفل بإجرائه، ولا يمكن إجراء أحكام الله إلا بها ; لئلا يلزم الهرج والمرج والفوضی. مع أن حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، واختلال أمور المسلمين من الأمور المبغوضة، ولا يقام بذا، ولا يسد هذا إلا بولایة وحكومة. مضافا إلى أن حفظ ثغور المسلمين من التهاجم، وبلادهم من غلبة المعتدين، واجب عقلا وشرعا، ولا يمكن ذلك إلا بتشكيل الحكومة، وكل ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع. فما هو دليل الإمامة، بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الأمة الإسلامية، وعدم تعيين تكليف لهم، أو يرضى الحكيم بالهرج والمرج والفوضی واختلال النظام ; فإن لزوم الحكومة – لبسط العدالة، والتعليم والتربية، وحفظ النظم، ورفع الظلم، وسد الثغور، والمنع عن تجاوز الأجانب، من غير فرق بين عصر وعصر، أو مصر ومصر، ومع ذلك فقد دل عليه الدليل الشرعي أيضا فنقول: إن الحكومة الإسلامية یشترط في الوالي فیها صفتان یعدان أساس الحكومة القانونية، ولا يعقل تحققها إلا بهما: إحداهما: العلم بالقانون. وثانيتهما: العدالة . فإن الجاهل والظالم والفاسق، لا يعقل أن يجعلهم الله تعالى ولاة على المسلمين، وحكاما على مقدراتهم وعلى أموالهم ونفوسهم، مع شدة اهتمام الشارع الأقدس بذلك، ولا يعقل تحقق إجراء القانون بما هو حقه إلا بيد الوالي العالم العادل –کما دلت عليه کلمات الامام علی بن ابي طالب علیه السلام في اللوم والعتاب والاحتجاج على من تولى الحكم جاهلا أو البخيل أو الأجفى أو الخائف أو المرتشي والمعطل للسنة : ” اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ، ولا التماس شيء من فضول الحكام، ولكن لنرد المعالم من دينك ، ونظهر الاصلاح في بلادك ، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب و سمع و أجاب ( أسبق الأمة ) لم يسبقني إلا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالصلاة ، وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل ، فتكون في أموالهم نهمته ، ولا الجاهل فيضلهم بجهله ، و لا الجافي فيقطعهم بجفائه ، ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة [7]. و اما الیوم فيرجع أمر الولاية إلى الفقيه العادل، وهو الذي يصلح لولاية المسلمين ; إذ يجب أن يكون الوالي متصفا بالفقه والعدل. فإقامة الحكومة وتشكيل أساس الدولة الإسلامية، من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول، فإن وفق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع، وإن لم يتيسر إلا باجتماعهم، يجب عليهم القيام مجتمعين. ولو لم يمكن لهم ذلك أصلا، لم يسقط منصبهم وإن كانوا معذورين في تأسيس الحكومة [8].
لم یبق للشک مجال یخالج به نفس الناظر، فی ان اهم مقصد للشریعة من التشریع انتظام امر الامة و جلب الصالح الیها و دفع الضر و الفساد عنها و ان تکون قویة مرهوبة الجانب، مطمئنة البال.و هي ترید تنفیذ احکامها بإیصال الحقوق الی اربابها ، و الا لم یحصل تمام المقصود من تشریعها ، و لذلک لزم اقامة علماء للشریعة لقصد تبلیغها و اقامتها، و تعین اقامة ولاة لامورها ، و لما تولی رسول اللهa الحکم بنفسه بین المسلمین في حاضرة الاسلام في المدینة المنورة و بعدها و في زمن الغیبة للإمام المعصوم،فالأولی ان یکون الحکم للفقهاء، لانهم اعرف بالدین و اعرض عن الدنیا .و کما قال القرافي: یجب ان یقدم في کل ولایة من هو اقوم بمصالحها، علی من هو دونه [9].
و اما الیوم و بعد قيام الثورة الإسلامیة في ایران ، و توجه العلماء و الامة الاسلامیة بمباني الشریعة في الحکومة و عقد السیاسیات،قام عدة في المناطق المختلفة في العالم الاسلامي بتشکیل الحکومة الدینیة یعني الحکومة الخلافیة و الامیریة و ولاية الفقیه التي تجري قوانین الشریعة فیها،و بعضهم شکلوا حکومة محلیة متشددة مع الافراط و التفریط في القوانین و من خلال اجتهاداتهم الفردیة الخلافیة في الاُمة الاسلامیة في الادوار الماضیة والسنوات السالفة . ونتسائل: هل لا یلزم لهم التوجه والاهتمام بآراء العلماء السلف؟!هذامع علمهمبالقرائات المعمولة عند المسلمین للوقایع في الازمنة المختلفة.و هکذا سعى بعض الاشخاص إلى تفريق الامة الاسلامیة و الحکم بخروج فرق مختلفة عن دائرة الشریعة الاسلامیة و التحکم و التجری علی الامة.
يوجد کثیر من المقلدین اليوم للإمام الأعظم أبي حنیفة رحمه الله ممن یقیمون في الجهة الشرقية لإيران في الهند و باکستان و افغانستان و غیرها من البلدان ، وکذلك ممن یقیمون أو یعیشون في المحافظات الشرقیة من الجمهوریة الاسلامیة. و للاحناف فقه حکومي لان استعلاء فقههم في کثیر من الحکومات في البلاد الاسلامیة و تدوین مبانیهم تعدّ من ممیزاتهم الخاصة في الدولة العثمانیة وتحديدا في القرون الاخیرة . إن کتاب الخراج للامام ابویوسف رحمه الله وقد كان قاضي القضاة في الحکومة العباسیة يعدّ من اخص الکتب الفقهیة الحکومیة فی هذا المذهب الفقهي،التي دون فیها ضروریات المسائل الفقهیة الحکومیة عند الخلیفة هارون الرشید العباسي، و نظرا لضرورة التعایش السلمي و اتخاذ منهج المصالحة والتوافق و ضرورة العمل بالمعرفة الفقهیة في المناطق المشترکة في البلاد،و الاعلان باشتراك الفقه في کثیر من المسائل فی المذاهب الاسلامیة . فکما أن في المذهب الواحد حول مسئلة آراء مختلفة فكذلك یکون بین فقهاء المذاهب ایضا اختلافات أيضاَ ، و لکن اکثر المسائل الفقهیة مشترکة بين المذاهب الإسلامية،و ليس هناك اختلاف كثير بین الامة هو غیر قابل للجمع ، لهذا قمت بنشر کتاب الخراج مع ضم تعلیقات ضروریة لاستفادة طلاب العلوم الدینیة و طلاب الجامعات بها ، و زینته بآراء فقهاء الامامیة الاثني عشریة ، لبیان كثرة المشترکات الفقهیة و قلة الفوارق بينها، و لا یصح ما قال البعض ممن یعتقد بالتمایز بین الفقهاء و كثرة الخلاف في الفقه أيضاَ ، و کذلك إمكان التقریب في العمل الحکومي بل کونه أمرا ضروریا ، إذ لا یمکن حصول الفوارق بین المسلمین فی المنطقة الواحدة او في البلد الواحد.
هناك نسخ متعددة لکتاب الخراج في البلاد الاسلامیة المختلفة، فبعد الملاحظة والاطلاع عليها،علمت ان ذلك هو من سهو بعض النساخ و لهذا قمت بالمقارنة بين النسخ المطبوعة المتعددة، والنسخةالمطبوعة التي اعتمدتها [10]و استفدت من نسخة یقارن یها 22 نسخة مخطوطة و مطبوعة حاليا و هي کتاب الخراج وهو من تحقیق محمد المناصیر[11] و هکذا سائر النسخ المطبوعة،فبعد مقارنة النصوص و العبارات، ذکرت بعض الالفاظ المهمة الموجودة في بعض النسخ هي مغایرة للنسخة الأصلية المتوفرة عندي و اشرت اليها بعلامة(). و نظرا للمقام الرفيع والمرموق الذي حازه الامام ابویوسف ، و أهمية کتاب الخراج عند الحنفیة عند کثیر من العلماء في البلدانالاسلامية وفي ازمنة مختلفة، و قاموا بشرحه و ترجمته كما اشرت اليه مختصرا : فقد ترجم هذا الکتاب باللغة الفارسیة الدریة في أفغانستان فی زمن ظاهر شاه [12]وهکذا ترجم هذا الکتاب الی اللغة الترکیة ثلاث مرات في ایام الدولة العثمانیة [13]و ترجم الی اللغة الفرنسیة و طبع فی باریس و غیرها من الدول العالمية .
ان تحقیق اِسناد الروایات و الرواةفي هذه النسخة قد بات لازماوضروريا لسقط اسماء بعض الرواة او اشتباه نساخ کتاب الخراج ، و هذا لا یخدش في الروایة طبعا لوجودها في الکتب المعتبرة و لایصح نقل اسناد روایات هذا الکتاب بدون تحقیق و مراجعةالى الکتب المعتبرة و ان صح اصل الروایة في الکتاب لان النساخ لم یغمضوا عن متن الروایة.
و اشرت مختصرا باختلاف الائمةالحنفیةفي نقل اقوالهم في کتاب اختلاف ابی حنیفة و ابن ابی لیلی فی مثل المزارعة و السرقة.
و هکذا بالنسبة الي نقل اقوال العلماء،فقد نقلت العبارات التي تمسکت بها في المسئلة و بالقدر اللازم و لم انقل كل العبارات و حذفت في بعض السطور الادلة و آراء سائر العلماء لعدم التطویل في نقل العبارات و الاسهاب في الکتاب.
ویمکن ان یراجع بعض الطلاب لآراء ققهاء الامامیة حول مسئلة الخراج و الارض المفتوحة عنوة،وأخص بالذكر مختصرا الى بعض ما صنفه العلماء الامامیة في هذا الباب:
قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج تالیف الشیخ علي بن الحسین بن عبدالعالي الکرکيالمعروف بالمحقق الثاني و السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج تالیف الشیخ ابراهیم بن سلیمان المعروف بالفاضل القطیفي و رسالتان في الخراج تالیف الشیخ احمد المعروف بالمقدس الاردبیلی و رسالة فی الخراج تالیف الشیخ ماجد بن فلاح المعروف بالفاضل الشیبانی و رسائل الرضاعیات و الخراجیات تالیف میرداماد و (كتاب الخراج والمقاسمة ) أي الأموال والغلات التي يأخذها السلطان الجائر من الرعايا بعنوان اجرة الأراضي وطقسها. (الخراج والمقاسمة ) للسيد المدرس بمدرسة نيماورد بأصفهان، (الخراجية ) للسيد الميرزا يوسف بن عبد الفتاح بن الميرزا عطاء الله الطباطبائي التبريزي /[14]و (رسالة الجزية ) وأحكامها للعلامة الميرزا أبى القاسم القمي المتوفى ( 1231 ) طبعت في آخر الغنايم. (رسالة الجزية ) واحكامها للعلامة المجلسي المولى محمد باقر المتوفى ( 1111 ) (كتاب الجزية ) لأبي الفضل الجعفي الكوفي الصابوني محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم الزيدي ثم الامامي يرويه النجاشي عنه بواسطتين. (كتاب الجزية ) للشيخ الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه المتوفى بالري في ( 381 ) (كتاب الجزية والخراج ) لأبي النضر العياشي محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي [15]. احکام الارضین للمحقق الکرکی و رسالة فی احکام الارضین لحیدر علی شیروانی و رسالة فی احکام الارضین لسید دلدار علی نقوی و رسالة فی احکام الاراضی لنعمة الله نجفی و احکام الارضین فی الاسلام لیوسف بن علی عاملی الحاریصی و رسالة فی الارض المفتوحه عنوة لشهید الثانی و رسالة فی الاراضی الخراجیة لمحمد بحرالعلوم و لمیرزا فتاح الشهیدی و احکام الاراضی لعبدالمحسن الخالصی و کتاب القبالات و المزارعات لمحمد بن مسعود السمرقندی و کتاب قطائع النبی لعبدالعزیز الجلودی و کتاب الاقطاعات لابوالفضل الصابونی و رسالة فی اثبات ملکیة الاراضی المسقاة من الماء لعبدالرزاق المشهدی [16]
و قد ذكر ت رسالات عديدةفي مبحث الخراج،ألّفها علماء الامامیةذکرها الشیخ الطهراني في کتاب الذریعة[17]
و لامیر المومنین علي بن ابی طالب عليه السلام عهد لمالک بن الحارث الاشتر النخعی يبین فیه أسس ومبادئ الحکم الاسلامي اشير هنا الى اقوال افقه الناس بعد النبی aقد ورد ذكرها فی آخر ابحاث کتاب الخراج في مسك ختام للکتاب .
شرح مختصر فی الامام ابویوسف (ره): (113-182 هق = 731 – 798 ميلادي)
هو القاضي يعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن خنيس بن سعد بن حبتة الانصاری کوفی بغدادی، ابویوسف: صاحب الامام ابی حنیفه و تلمیذه و اول من نشر مذهبه، ولد بالکوفه و تفقه بالحدیث والروایه و كان هو قد جالس محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلي فتعلم بين يديه تسع سنين ثم تحول الي مجلس ابا حنیفه فغلب علیه الرای.سمع ابا اسحاق الشيباني و سليمان التيمي و يحيي بن سعد و سليمان الاعمش و هشام بن عروة و عبيدالله بن عمرالعمري و عطاء ابن السائب و محمد بن اسحاق بن يسار و ليث بن سعد و غيرهم / [18] و روي عنه محمد بن الحسن الشيباني و بشر بن الوليد الكندي و علي بن الجعد و احمد بن حنبل و يحيي بن معين و عمرو ابن محمد الناقد و احمد بن منيع و علي بن مسلم الطوسي و عبدوس بن بشر و الحسن بن شبيب و الاخرين و كان قد سكن بغداد و ولاه موسي بن المهدي القضاء بها / [19] / ثم ولی القضاء ببغداد لثلاثة الخلفاء العباسي و هم المهدی والهادی والرشید (عباسي) و هو اول من دعی قاضی القضاة و یقال له قاضی القضاة الدنیا و كانت وفاته في ربيع الاخر اثنتين و ثمانين و ماته و قال محمد بن سعد كاتب الواقدي توفي ابويوسف القاضي صاحب ابي حنيفه في ربيع الاول لخمس بقين منه / [20] توفي ببغداد و دفن في مقابر قريش بكرخ بغداد بقرب ام جعفر زبيده /[21]
و کان اقوی عوامل انتشار مذهب الحنفیه هو استلام تلمیذالامام ابوحنیفه، ابویوسف لمنصب رئاسته القضاء فی حکومت هارون الرشید و الذی کان مقرباً جداً من خلیفة
و قال عمار ابن ابي مالك: ما كان فيهم ( اصحاب ابي حنيفه ) مثل ابي يوسف، لولا ابو يوسف ما ذكر ابو حنيفه و لا ابن ابي ليلي و لكنه هو نشر قولهما و بث علمهما /[22] و هو اول من وضع الکتب فی اصول الفقه علی المذهب ابی حنيفه، ثم يجمع المسائل الخلافية بين استاذيه فصنف كتاب اختلاف ابي حنيفة و ابن ابي ليلي و اما ساير كتبه، الخراج – الاثار و هو مسند ابی حنیفه – نوادر – اختلاف الامصار – ادب القاضی – الامالی فی القفه – الرد علی مالک بن انس – الفرائض – الوصایا – الوکالة – البیوع – الصید والذبائح – الغصب والاستبراء – الجوامع فی اربعین فصلا الفه لیحیی بن خالد برمکی ( ذکر فیه اختلاف الناس والرأی الماءخوذ به ) [23] _ الرد علي سير الاوزاعي [24] _ اختلاف ابي حنيفة و ابن ابي ليلي فجمع فيه اختلاف اساتذة ابی يوسف و لم يلتفت الي اختلاف غيرهما لانه تفقه عليهما ليبين قوله معهما متفقا مع هذا و مختلفا مع ذاك مرة و بالعكس مرة اخري و ليكون ذخيرة و ذكري لمن بعده، و قد رواه عنه صاحبه الامام شيباني، ثم اختصره في جملة ما اختصره من كتبه الحاكم المروزي، و شرحه السرخسي في مبسوطه ، فجمع هذا التصنيف و اخذ ذلك محمد و روي عنه ذلك و زاد بعض ما كان سمع من غيره فعد ذلك من تصنيف الشيباني و شرح المبسوط دليل علي انها من تصانيف الشيباني لا ابي يوسف / واما في اوله: قال محمد بن الحسن عن ابي يوسف و في الاكثر المباحث نقل: قال ابو يوسف.
و اما ابن ابي ليلى و هو محمد بن عبدالرحمن ابن ابي ليلى الانصاري الكوفي قاضي الكوفة و احد الاعلام، روي له الاربعه في سننهم ، و كان ثقة صدوقا ، و تكلموا في حفظه فقالوا : شغل منصب القضاء فساء حفظه . و قال الحافظ ابن حجر: قلت: له ذكر في الاحكام من صحيح البخاري . و قال اول من سال على كتاب القاضي البينة ابن ابي ليلي و سوار و قال ابن حبان كان فاحش الخطاء، رديء الحفظ، فكثرت المناكير في روايته، تركه احمد و يحيى ابن معين، و قال احمد بن يونس: كان ابن ابي ليلي افقه اهل الدنيا، و ابوه عبدالرحمن من كبار التابعين و جده ابو ليلى الانصاري، يقال:اسمه يسار. و قيل: بلال. و قيل:بليل . و قيل:داود . و قيل: اوس ، و قيل : لا يحفظ اسمه . له صحبه، شهد احدا و ما بعدها، كان من اصحاب علي رضي الله عنه، شهد معه مشاهده . و انتقل الى الكوفة، و قتل بصفين معه / [25].
و قد روي عنه صاحبه الامام محمد بن الحسن ثم اختصره في جمله ما اختصره من كتبه الحاكم الشهيد و شرحه السرخسي في مبسوطه و عده من تصانيف محمد /[26].
قال ابوبكر السرخسي: اعلم ان ابا يوسف كان يختلف الي ابن ليلي في الابتداء فتعلم بين يديه تسع سنين ثم تحول الي مجلس ابي حنيفه و كان تسع سنين ايضا و قيل كان سبب تحوله الي ابي حنيفه تقلد ابن ابي ليلي القضاء فان ابا يوسف كره له تقلد القضاء فحمله ذلك الي التحول الي مجلس ابي حنيفه /[27] ثم احب ان يجمع المسائل التي كان فيها الاختلاف بين استاذيه فجمع هذا التصنيف و اخذ ذلك محمد الا انه زاد بعض ما كان سمع من غيره فاصل التصنيف لابي يوسف و التاليف لمحمد فعد ذلك من تصنيف محمد و لهذا ذكره الحاكم في المختصر / [28]
و اما مختصر فی حیاة ابی حنیفة
هو نعمان بن ثابت بن زوطی،ولد فی سنة ثمانین فی خلافة عبدالملک ابن مروان من الملوك بني الامية بالکوفة، مات ابوحنیفة بسوق یحیی سنة خمسین و ماته. و صل علیه حسن بن عمارة و هو قاضی بغداد سنة خمسین و ماته و قال وفاته فی شهر رجب و دفن بمقابر بغداد و اقام علی ذلک سنین الی ان بنی علیه ابوسعد محمد بن منصور خوارزمی مستوفی مملکة السلطان ملکشاه سلجوقی مشهداً فی سنة تسعه و خمسین و اربعة ماته و بنی علی القبر قبة و المدرسة الکبیرة للحنفيه.وكان ابوحنيفة خزازا و دكانه معروف في دار عمرو بن حريث / و له دار كبيرةلعمل الخز و عنده صناع الخز و قال محمد بن سعد العوفي: سمعت ابن معين يقول: كان ابو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه و لا يحدث بما لا يحفظ[29]/ و اساتذته:ابو اسماعیل حمادبن سلیمان العکلی الکوفی الاشعری الذی یعقد جلساته فی المسجد الجامع و لشدة حبه لاستاذه سمی ابنه باسم حماد ثم تخلده الدار بدورها فیسمی ابنه حماد و سده باسم اسماعیل کما کان لحماد ولداسمه اسماعیل و سمع عطاء ابن ریاح – ابااسحاق السبیعی – محارب ابن دثار – حماد بن ابی سلیمان – الهیثم بن حبیب الصوف – قیس بن مسلم – محمد بن المنکدر –نافع مولی ابن عمر – هشام بن عروه – یزید الفیتر – سماک بن حرب – علقمه بن مرئد – عطیه الصوفی – عبدالعزیز بن رفیع – عبدالکریم ابا امیه و من روي عنه: قال الخطيب البغدادی: روی عنه ابویحیی الحمائی، هشیم بن بشیر، عباد بن العوام، عبدالله ابن المبارک، وكیع بن الجراح، یزید بن هارون، علی ابن عاصم، یحیی بن نصر حاجب، ابو یوسف القاضی، محمد بن الحسن الشیبانی، عمرو بن محمد العنقزی، هوذة بن خلیفة، ابو عبدالرحمن المقرئی، عبدالرزاق بن همان [30]
قم المقدسه – شوال 1436 هق غلامحسین بنافی
[1]– القرآن الكريم / النور / 55 /
[2]القرآن الكريم / الأنبياء / 105
[3]– مسند احمد – الإمام احمد بن حنبل – ج 4 – ص 123 / سنن أبي داود – ابن الأشعث السجستاني – ج 2 – ص 302 /
[4]– كتاب الله تبارك وتعالى / النساء / 83
[5]– تفسير مجمع البيان – الشيخ الطبرسي – ج 3 – ص 114 – 118
[6]– الاستذكار – ابن عبد البر – ج 7 – ص 299
[7]– الإمام علي j – الدكتور جواد جعفر الخليلي – ص 210 – 211 / جامع أحاديث الشيعة – السيد البروجردي – ج 25 – ص 15
[8]– كتاب البيع – الامام الخميني – ج 2 – ص 624 – 632
[9]– مقاصد الشریعة الاسلامیة / ص 340
[10]– کتاب الخراج / دارالمعرفة و النشر / بیروت / 1979 میلادی / و قال فی اوله: اعتمدنا فی هذه الطبعة علی نسخة مخطوطة فی الخزانة التیموریة رقم 674 مع معارضتها بطبعة بولاق سنة 1302
[11]– کتاب الخراج / للقاضی ابو یوسف / محقق علی 17 نسخة مخطوطة و 5 نسخ مطبوعة / محمد المناصیر / تقدیم عبدالعزیز الدوری / الطبعة الاولی / 1430 هق / 2009 م / دار کنوز المعرفة العلمیة للنشر و التوزیع / عمان / اردن/
[12]– کان المترجم میر علی اصغر شعاع و طبع فی جریدة ثروت وزارت مالیه افغانستان بحسب امر بناغلی عبدالملک وزیر المالیة
[13]– الخراج / طه عبدالرووف سعد / ص 5 / 6
[14]– الذريعة – آقا بزرگ الطهراني – ج 7 – ص 144 – 145
[15]– الذريعة – آقا بزرگ الطهراني – ج 5 – ص 105
[16]– زمین در فقه اسلامی (ارض فی فقه الاسلامی) / ص 180 /
[17]– كتاب الذريعة / آقا بزرگ الطهراني / طبع الثالثة / 1403 هق – 1983 م / دار الأضواء – بيروت – لبنان
[18]– رسائل/ لكنوي / و اعلام الكفوي / ص 210
[19]– تاريخ بغداد / رقم 7558
[20]– الانتفاع لابن عبدالبر / ص 173 /
[21]– معجم المولفين / ج 13 / ص 241 /
[22]– تاريخ بغداد / ج 14 / 245 /
[23]– حسن التقاضي في سيرة الامام القاضي / الاعلام ج 8 / ص 193
[24]– حاشية نور ظلم / ص 56
[25]– مقدمه كتاب اختلاف ابي حنيفه و ابن ابي ليلي / ص 8 /
[26]– مقدمه كتاب اختلاف ابي حنيفه و ابن ابي ليلي / ص 5 /
[27]– المبسوط / ج 30 / ص 143
[28]– المبسوط / ج 30 / ص 144
[29]– تهذيب التهذيب / ج8 / ص 517 / حرف النون /
[30]– الاخبار عن ابی حنیفة و فقهاء مذهبه/ فصل الاول / ج 1 / غلامحسین بنافی
